قواعد جديدة للإجازات لجميع الموظفين والعاملين بالدولة.. ننشر التفاصيل بالكامل
الجمعة 10/يوليو/2020 - 06:52 م
أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، اليوم اصدارها تعليمات جديدة منظمة لقواعد الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة في منشور برقم ( 8 ) لسنة 2020 م. أنه يقصد بالإجازات المرضية الاستثنائية:_
الإجازات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995م. على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وعمليات جراحية ذات مهارة وغيرها.
وتابعت الإدارة "أما الأمراض المزمنة دون مضاعفات، فهي الأمراض التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم كارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات وغيرها من الأمراض التي يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية".
وأكدت أنه في هذه الحالة لا يستحق المريض أي إجازات مرضية ويستحق تقريرًا طبياً حين طلبه، ويذكر فيه قدرته على القيام بالأنشطة الطبيعية وأن حالته متحكم فيها بالعلاج.
وأشار القرار أن المرأة الحامل تستحق إجازة مرضية بدون تطبيق القرار 259 حال وجود آلام تمنعها من تأدية عملها لفترات محددة، أما المرأة الحاضنة تتحصل على إجازتها من جهة الإدارة دون تدخل اللجان الطبية العامة كون الموضوع يخرج عن اختصاصها الطبى.
بينما أشار القرار إلى مرض كورونا المستجد فى 3 نقاط:
_ حالات الاشتباه والمخالطين لمرضى كورونا دون أعراض أو إثبات لا تستحق أي إجازات مرضية وتعود للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعي.
_ حالات كورونا المستجد بالأعراض المتوسطة من رشح وحرارة وغيرها ممن يحتاجون عزل منزلي والثابت إيجابيتهم يمنح إجازة 14 يومًا أو لحين سلبية العينة أيهما أقرب.
_ حالات كورونا المستجد التي تظهر بها أعراض تنفسية شديدة وتحتاج مستشفى، تمنح إجازة مرضية استثنائية لحين الشفاء بعد الخروج من المستشفى....
قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1955م
في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
وزير الصحة
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعلي موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.
مادة 1
يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
مادة 2
يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي:--
أ -- أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
ب -- أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج -- أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة 3
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.
مادة 4
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
مادة 5
يلغي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
مادة 6 :--
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
صدر في 24/6/ 1995
"" جدول "
***************
تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
1-- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبت تشخيصها بصفة قاطعة.
2 -- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.
3 --- الجذام النشط أو مضاعفاته.
4 -- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف في المليمتر المكعب.
5 -- أمراض الجهاز الدوري:
-- الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب.
--- أنيورزم جدار الأورطي.
--- هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
--- المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أو البطيني - انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
--- أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب
--- المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
--- التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل 1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
--- التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
6 --- أمراض الجهاز التنفسي.
-- الدرن الرئوي النشط.
-- الساركويدوزس.
-- السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
-- الخراج الرئوي.
-- تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية.
-- الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
7 -- أمراض الجهاز الهضمي:
-- المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
-- الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
-- اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر.
-- الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
-- الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
-- الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب" أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعي).
-- الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.
8 -- أمراض الجهاز العصبي:
- الشلل العضوي بالأطراف.
- الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.
- تكهف النخاع الشوكي.
- أورام المخ.
- مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكلل العضلي الخطير.
- ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.
- الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات والذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.
9-- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:
- هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة) عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.
- النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
- النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
- النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.
10-- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:
- التسمم الدرفي.
- هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.
- مرض أديسون.
- مرض هودجكين.
- مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.
- مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة.
11- أمراض الجهاز الحركي:
- تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوب بالشلل.
- مرض الروماتيد النشط.
- نكروز العظام ودرن العظام.
12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:
- الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.
- مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.
¬- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.
13- أمراض النسيج الضام مثل:
- مرض القناع الأحمر المنتشر.
- الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.
- الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.
- مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).
14- أمراض العيون:
- الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.
- الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.
- الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.
- الانفصال الشبكي.
- الأغلوكوما.
- الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
- الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.
- التهاب أو تورم العصب البصري.
- الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
- جراحة الجسم الزجاجي.
15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:
- الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.
- العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلا أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني.
- الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفات يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية.
- المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبة المختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.