الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

الرئيس السيسى يصدر قرارا بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:22 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على قرار رقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد ادنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة.


وجاء نص القانون الذى نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 17 يونيو 2020 كالتالى:


المادة الاولى:
يكون الحد الادنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى اول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.


المادة الثانية:
اعتبارا من اول يوليو 2020 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من الاجر الاساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2020 او فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادنى 75 جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزء من الاجر الاساسى للعامل وتضم اليه من اول يوليو 2020.


المادة الثالثة:
اعتبارا من اول يوليو 2020 يزاد الحافز الاضافى الممنوح للموظفين المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة يوافق 150 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة، و250 جنيها شهريا للدرجة الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الاولى، و325 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيها للدرجة العالية، و375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة، او ما يعادل كل منها،  ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين او العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزء من الاجر المكمل او الاجر المتغير لكل منهم بحسب الاحوال.


المادة الرابعة:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق احكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفين والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة، وذوو المناصب العاملة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.


المادة الخامسة:
اعتبارا من اول يوليو 2020 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والعاملون بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، وفي نص المادة الثانية من هذا القانون كحد اقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على اساسها العلاوة السنوية الدورية لهم وتضم هذه المنحى الاجر الاساسى.


المادة السادسة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبار من اول يوليو 2020 فى المعاش الستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- اذا كان سن العامل اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فاذا كانت هذه العلاوة اقل من  الزيادة فى المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2-  اذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش اقل من العلاوة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.