ننشر..نص القرار الوزاري المنظم للتأمين علي الطلاب ضد الحوادث
الأربعاء 22/يوليو/2015 - 08:35 م
أصدرالدكتور محب الرافعي،وزير التربية و التعليم، القرار الوزاري رقم 224 بشأن التامين علي الطلاب ضد الحوادث ويسري القرار علي الطلاب الذين سددوا الإشتراكات من المدارس الرسمية والخاصة للمرحلتين الأساسي والثانوي بالإضافه إلي أطفال الحضانات بالمدارس الرسمية والخاصة والفئات التي وردت بالمادة 7 و 9 للقرار الوزاري رقم 213 لسنه 2014
كما تمول حسابات التامين من الإشتراكات التي تسددها الطلاب ويكون مقابل الإشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية 50 جنيها ويعفي من سداد الإشتراكات طلاب المدارس الأتية (مدارس التربية الخاصة – مدارس الفصل الواحد – مدارس المجتمع – المدارس الصديقة للفتيات – المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة و المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين في المادة التاسعة بالقرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014
ويستحق التأمين في الحالات الأتية : الوفاة ، و العجز الكلي المستديم ، والعجز المستديم ولكن يشترط في جميع الأحوال أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث بداخل المدرسة أو في الرحلات أو المعسكرات التي تنظمها المدرسة،ويكون المبلغ المستحق 20 ألف جنية في حاله الوفة أو العجز الكلي اما في حاله العجز الجزئي يستحق المصاب تامين علي أساس نسبة العجز .
ويجوز أن يساهم حساب التامين في علاج المرضي مثل الاورام والفشل الكلوي ويساهم ايضا في تركيب الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية
وترسل الأوراق المطلوبة بمعرفة المديرية التعليمية إلي الإدارة العامة للتامين بالوزارة.
كما يجوز بعد موافقة وزير التربية والتعليم رفع المبلغ للتامين الي 30 ألف جنيه في الحالات الطارئة والاستثنائية التي تقع بالمدارس بموجب مذكرة تعدها الإدارة العامة للتامين .