الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

بالتفاصيل.. رئيس الوزراء يصدر 20 قرارا وزاريا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:58 م
السبورة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، 20 قرارًا، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

وجاءت القرارات كالتالى:-
- يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات.

- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.

- تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية "على مدار اليوم.

- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم ويحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.

- يحظر مطلقًا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.

- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

- استمرار تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

- يُستثنى جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

- يستثني مركبات الطرود أو مستلزمات الانتاج ومركبات الطوارئ، و نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآليو نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

- يُستثنى من  تطبيق الغلق المخابز محال البقالة البدالين التموينيين محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك الصيدلياتًالسوبر ماركت
- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ و المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.

- خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز و خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.

- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها  بطاقات الصراف الآلي التخليص الجمركي لجان تسويق الأقماح.

- جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها.

- تسري  المواد السابقة اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق 24 من مايو عام 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020.

- يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.