بالتفاصيل.. رئيس الوزراء يصدر 20 قرارا وزاريا
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:58 م
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، 20 قرارًا، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.
وجاءت القرارات كالتالى:-
- يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات.
- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
- تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية "على مدار اليوم.
- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم ويحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.
- يحظر مطلقًا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.
- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
- استمرار تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
- يُستثنى جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
- يستثني مركبات الطرود أو مستلزمات الانتاج ومركبات الطوارئ، و نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآليو نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
- يُستثنى من تطبيق الغلق المخابز محال البقالة البدالين التموينيين محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك الصيدلياتًالسوبر ماركت
- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ و المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.
- خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز و خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.
- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها بطاقات الصراف الآلي التخليص الجمركي لجان تسويق الأقماح.
- جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها.
- تسري المواد السابقة اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق 24 من مايو عام 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020.
- يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.