الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل| الحكومة تعلن عن التفاصيل الكاملة لقرار حظر التجول لمواجهة فيروس "كورونا".. "كل ما يهم المواطن"

الخميس 26/مارس/2020 - 04:39 م
السبورة

أصدرت الحكومة كتاباً دورياً إلى الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة، تضمن عددًا من التفصيلات، فيما يخص تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.

 

وتضمن الكتاب الدوري التالي:-

 

أن أحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه، لا تسري على أسواق الجملة، مثل أسواق (الخضر – الفاكهة – الأسماك)، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.

 

وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور، ابتداءاً من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

 

ويشير الكتاب الدوري إلى أنه اتساقا مع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه، فلا تسري المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديراً أو للسوق الداخلي.

 

وتشير الفقرة المشار إليها إلى أنه لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.

 

و أكد الكتاب الدوري عدم سريان أحكام القرار المشار إليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار الـ24 ساعة، بما يستلزمه ذلك من السماح لسيارات وأتوبيسات نقل كافة العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم.

 

-          الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه –بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة– تتمثل في الأنشطة التالية:

 

- في المجال الصحي (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).

 

- في مجال الأغذية (بدالي التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).

 

- في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).

 

- في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).

 

- في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة "الموافقات").

 

- في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).

 

- في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والري (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).

 

- في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى).

 

وذلك كله بخلاف ما ورد النص عليه صراحة في القرار المذكور.