الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

الزام "الصحف القومية" بضم فترة التدريب لأقدمية الصحفيين

الإثنين 30/مارس/2015 - 06:13 م
السبورة

ارست محكمة استئناف القاهرة مبدءا قانونيا هاما ونصرا جديدا للصحفيين بالزام المؤسسات الصحفية القومية بضم مدة التدريب ( قبل التعيين ) كاملة في اقدمية الصحفيين المعينين مع ما يترتب على ذلك من اثار استنادا الي القواعد القانونية والدستورية التي تؤكد احقية الصحفيين في ضم مدة التدريب .

قضت الدائرة العمالية بالمحكمة في اA275;ستئناف رقم 1831 لسنة 17 قضائية بالزام مؤسسة دار التحرير الطبع والنشر بضم مدة التدريب للصحفي مصطفى عبيدو بجريدة الجمهورية ورفضت اA275;ستئناف المقدم من المؤسسة علي حكم أول درجة الصادر لصالح عبيدو كما الزمت مؤسسة دار التحرير بالمصروفات واتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية لعام 2003 الصادرة نفاذا للقانون 96 لسنة 1996بشأن سلطة الصحافة أكدت احقية المتدربين في احتساب مدة التدريب في أقدمية من يتم تعيينه وضم مدة التدريب كاملة الي الاقدمية مع ما يترتب علي ذلك من اثار ولا يؤثر في ذلك تعديل القانون او اللائحة لانه في ضوء احكام النقض والاصول الدستورية المقررة ان احكام القوانين لا تسري الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها وانه لايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ولا يجوز امتداد اثر القانون او اللائحة الجديدة اوالمعدلة علي ما يقع قبل العمل به من تصرفات او تحقق من اوضاع اذ يحكم هذه او تلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها اعمالا لمبدأعدم رجعية القوانين وتاكيدا لمبدأسلطان الارادة في نطاق المشروعيه اعمالا لمبدأ الاثر المباشر للقانون واحكامة والتي ابرمت علاقة العمل في ظله وبالتالي سريان احكامة علي ما يتولد من اثار مستقبلة ولو ادركها قانون جديد وان ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد القانون الجديد بالنظام العام اما حيث تتعلق به فانها تسري باثر فوري مباشر علي ما يقع منذ العمل به من تصرفات او ينشا من اوضاع .

وقالت الحيثيات ان المادة 70 من قانون العمل رقم12 لسنة2003 المعدل بقانون180 لسنة2008 قد حددت مدد قانونية للتسوية في حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل وهو ما التزم به المدعي(مصطفى عبيدو) وأكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبالتالي يحق له ضم مدة التدريب كاملة الى الاقدمية .

واضافت الحيثيات ان من القواعد الدستورية والقانونية انه ان لم يثبت دليل علي سبق قيام المنازعه اعتبر تاريخ اقامة الدعوى هو تاريخ بداية النزاع .. وقالت محكمة اA275;ستئناف ان عدم ضم مده التدريب من قبل أمر معيب يتعارض مع حقوق الصحفيين التي يجب ان تصان وA275; يجوز النيل منها خاصة بين أبناء العائلة الصحفية اذ تقوم المؤسسات علي اكتاف أبنائها من الصحفيين فهي منهم وهم منها وA275; يصح ان تحاول الجور علي أحد أبنائها من أجل عدة سنوات تضاف الي مدة خدمته ولن تحمل المؤسسة اA275; الفتات مهما كانت قيمتها.

وكان مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية قد أقام دعواه ضد جريدة الجمهورية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا بضم مدة تدريبه قبل تعيينه بالجريدة لفترة عمله وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحة الا ان المؤسسة استأنفت فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المتقدم .