القوى العاملة : 23 يوليو اجازة للعاملين بالقطاع الخاص
الأحد 21/يوليو/2013 - 01:21 م
قال كمال أبو عيطه - وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل.
,
يعتبر اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة) أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.