اجازات الموظف الجديدة تبدأ من 15 يوما وتصل إلي 45 يوما
السبت 14/مارس/2015 - 12:42 ص
تنشر "السبورة " المواد الخاصة بالاجازات للموظفين بالدولة ، ضمن قانون الخدمة المدنية الجديد المعد من وزارة التخطيط، والذي اعتمدة رئيس الجمهورية وتضمن المواد التالية
المادة ( 44 )
يستحق الموظف اجازة باجر كامل عن ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من ريس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف فى هذة العطلات اذا اقنضت الضرورة ذلك مع منحة اجراً مضاعفاً او اجازة عوضاً عنها وتسرى بالنسبة للاعياد الدينية لغير المسلمين .
المادة ( 45 )
للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز سبعة ايام خلال السنة وبحد اقصى يومين فى المرة الواحدة
المادة ( 46 )
يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لايدخل فى حسابها ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجة الاتى : -
1- 15 يوماً فى السنة الاولى وذلك بعد مضى سنة اشهر من تاريخ استلام العمل
2- 21 يوماً لمن امضى سنة كاملة فى الخدمة
3- 30 يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة
4- 45 يوما لمن تجازو سنة الخمسين
ويستحق الموظف من ذوى الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة واربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة ان تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتيادية بما لايجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية او اذا كان العمل فى احد فروع الوحدة خارج الجمهورية
ولايجوز تقصير او تاجيل الاجازة الاعتيادية او انهاؤها الا لاسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .