مجلس الوزراء: إضافة مادة توجب عزل الموظف العام المتورط بالإرهاب
الأربعاء 18/فبراير/2015 - 07:30 م
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التى تنظر فى جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتورط الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررًا من القانون.
إلي جانب العقوبات المقررة للجريمة، وذلك فى ضوء توغل البعض ممن يحملون فى معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكرى فى الوظائف العامة وما فى حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة فى بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل فى تكييفه القانونى نموذجًا لإحدى جرائم الارهاب أو جرائم المفرقعات.