الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

ننشر .. تفاصيل الاجور والعلاوات والاجر الوظيفي في قانون الخدمة المدينة الجديد

السبت 14/فبراير/2015 - 09:24 م
السبورة

تنشر " السبورة " نص مواد الباب الخامس الخاص الخاص بالاجور والعلاوات والاجر الوظيفي ، والذي وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ضمن قانون الخدمة المدنية المعد من وزارة التخطيط، وجارى إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستصداره من رئيس الجمهورية .

المادة (35) يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف

وفقاً للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون. ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين. العلاوات:

المادة (36) يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى . المادة (37) يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى وذلك طبقاً للشروط الآتية: (1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. (3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. المادة (38) يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي. ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. وتكون علاوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها.

المادة (39) تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف . الأجر المكمل

المادة (40) يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

المادة (41) يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها. المادة

(42) تُشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الإبتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يُراعــــى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع. ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.