التعليم تطالب اولياء الامور بشكوي المدارس التي تطلب تحويل ابنائهم بسبب المصروفات
الأربعاء 17/سبتمبر/2014 - 12:54 م
أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن اعتماد القرار الوزاري رقم (291) بتاريخ 5/7/2014 بشأن سريان أحكام القرار الوزاري رقم (234) بتاريخ 20/5/2014 على المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج خاصة ونشره بجريدة الوقائع المصرية قد استهدف سريان أحكام القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس على المدارس الخاصة بأنواعها (عربي – لغات - قومية) والمدارس التي تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية)، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الانضباط داخل المدارس.
كما نص القرار الوزاري في مادته الثانية بأنه لا يجوز للمدارس الخاصة بأنواعها (عربي – لغات - قومية) بنقل الطلاب المقيدين بها إلى مدارس أخرى إلا بناءً على رغبة ولي الأمر أو في الحالات التي تقررها الوزارة.
بالإضافة إلى تكليف لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة ولجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج خاصة بالنسبة للمدارس التي تطبق مناهج خاصة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بلائحة الانضباط السلوكي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (234) لسنة 2014.
وتناشد الوزارة السادة أولياء الأمور في حالة قيام أية مدرسة خاصة بأنواعها بإجبار ولي الأمر على تحويل نجله من المدرسة بأية طريقة التوجه الفوري للإدارة التعليمية لتحرير شكوى بذلك أو الاتصال بالخط الساخن رقم (19126) لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة.