الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

ابراهيم : لابد من تعديل صياغة جدول الاجور ..وهناك سلطات مطلقة للوزير ..وتضارب بعض المواد

الثلاثاء 12/أغسطس/2014 - 05:54 ص
السبورة

قال حسين إبراهيم حسين القائم باعمال الامين العام لنقابة المعلمين المستقلة أود في البداية أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من بذل مجهودا واقتطع من وقته وماله لكي يشارك في كل ورش العمل التي عقدت على مدار الأشهر الماضية لمناقشة تعديلات قانون التعليم .. فذاك جهدا جبار لا يجب أن ينكره أحد مهما إختلف مع ما جاء في هذا المقترح .. وإن فعل ذلك وأنكر هذا الجهد المشكور فهو جاحد وظالم .. فالأصل أن الزملاء الأفاضل قد حاولوا تقديم أفضل ما يستطيعون من أجل خدمة معلمي مصر والله وحده أعلم بالنوايا وما تخفي الصدور ولسنا ممن يطلع على نوايا الناس .اضاف حسين ..ولكن .. ليس معنى ذلك ألا تكون لنا وجهات نظر تختلف عما جاء في التعديلات المقترحة . بل وأن نوجه أنتقادا شديدا لبعض مواده وأيضا أن نثنى على بعضها .. فذاك أبسط حقوقنا وأهم واجبتنا .وهناك عدة ملاحظات أود ان أشير إليهافي هذا الصدد :بخصوص ما ورد في المادة رقم ( 2 )أولا : فيما يخص إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي ويكون برئاسة الوزير :حيث حددت المادة بان يترأس المجلس السيد الوزير وهذا في الحقيقة يجعلنا ندور في حلقة مفرغة .. إذ أن الأصل أن يكون السيد الوزير عضوا في هذا المجلس الذي يرسم سياسات وخطط منظومة التعليم ويعمل على ربطها بخطط التنمية طويلة وقصيرة المدى في هذا البلد .. وإن أردنا أن يحدث هذا الأمر وأن يلتزم السيد الوزير وكل أعضاء المجلس من مختلف القطاعات والوزارات والهيئات بماء جاء في هذه الخطط فلابد أن يترأس المجلس الأعلى للتعليم السيد رئيس الجمهورية بنفسه ويتولى الاشراف لعام عليه السيد رئيس مجلس الوزراء إذا أردنا ان تعتبر الدولة بأن التعليم هو قضية أمن قومي بالفعل . لكن من الواضح أن المجلس الاعلى للتعليم في هذا المقترح قد اقتصر دور المجلس الاعلى للتعليم على اعداد خطط التعليم سنويا وليس على مدار خمس أو عشر سنوات كما هو المتبع في كل بلدان العالم المتقدمة .ثانيا : نجد أن هناك تدخل بين المادة رقم ( 2 ) وما جاء في نص المادة ( 11 )حيث ورد في المادة ( 2 ) اسم :المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعيوورد في المادة رقم ( 11 ) المجلس الاعلى للتعليم والبحث العلمي .فهل هما مجلسان مختلفان يترأسهما السيد الوزير أم أنهما مجلس واحد وأخطا الزملاء في الصياغة ؟؟فإن كانا مجلسين مختلفين فهذا تضارب واضح بين الاختصاصات .ثالثا : إن كانت الوزارة ( التي يترأسها السيد الوزير ) هى التي ستتولى وضع الاسترتيجية لتحقيق الأهداف والسياسات العامة التي يضعها المجلس الاعلى للتعليم الذي يترأسه نفس الوزير . فذلك يعني أن كل ما سبق مرتبط ببقاء السيد الوزير وإن رحل سيادته فسوف يتغير تشكيل المجلس وبالتالي تتغير طريقة العمل والساسيات تبعا لما يراه السيد الوزير الجديد .لذلك أؤكد على ضرورة أن يصبح الوزيرعضوا في المجلس فقط وان يترأسه السيد رئيس الجمهورية ويشرف علي اجتمعاته وتنفيذقرارته السيد رئيس الوزراء .أين الاحكام الانتقالية المحددة بمدة زمنيةلتعديل بعض الاوضاعأينحقوق معلمي دور المعلمين المعلماتلقد غاب عن الزملاء الأفاضل واضعي هذالمقترح أن يقترحوا موادا إنتقالية لتعديل وتقنين أوضاع الزملاء الافاضل :معلمي دور المعلمين والمعلمات وإثبات أحقيتهم في الترقي للوظائف القيادية على أن ينتهي العمل بأحكام هذه المواد بعدخمس سنوات من إقرار القانون لكي تتاح لهؤلاء الزملاء الأفاضل فرص تولي الوظائف القيادية وأيضا استكمال دراستهم وبالتأكيد حتى لا يتم إجحاف حقوقهم بعد ما أفنوه من أعمارهم في تعليم وتربية الأجيال المتعاقبة من أبناء هذا البلد فضلا عما لهؤلاء الزملاء من خبرة واسعة في إدارة العملية التعليمية على مدار سنوات وسنوات .أين حقوق المعلمين المعينين حديثالقد غاب عن الزملاء الأفاضل واضعي هذا المقترح أن يقترحوا موادا إنتقالية لتعديل وتقنين أوضاع الزملاء الافاضل :المعينين حديثا وإلزام الدولة بإصدارقرارات ضم مدة الخبرة تطبيقا لنصوص أحكام القانون الواردة في شأن ضم مدة الخبرة للعاملين المدنيين بالدولة على أن ينتهي العمل بأحكام هذه المواد ثلاث سنوات شريطة ان تكون الدولة قد انتهت من ضم مدة الخبرة لكل هؤلاء الزملاء الافاضل . بدلا من اللجوء إلي ساحات القضاء لاسترداد حقوقهم التي كفلها لهم القانون وجحدتها بعض اجهزة الدولة .بخصوص ما ورد في المادة رقم ( 21 ) مستحدثةجاء نص هذه المادة متضاربا مع ما جاء في جدول الأجور المقترح حيث أن معلمي التعليم الأساسي تسري عليهم نفس الأحكام التي تسري على معلمي المراحل الأخرى ومن ضمنها جدول الأجور المقترح . فإن كان الزملاء يريدون تمييزاً معينا لمعلمي التعليم الأساسي فلماذا لم يضعو لهم جدولا مختلفا عما تم إرفاقه في التعديلات المقترحة للقانون . بخصوص ما ورد في المادة رقم ( 31 ) مستحدثةالمجلس القومي للتعليم الفنيأولا : أغفلت التعديلات أى دور للسيد نائب الوزير للتعليم الفني .ثانيا : أغفلت تماما المادة ( 31مستحدثة ) طبيعة التمثيل داخل المجلس الاعلى للتعليم الفني من خارج وزارة التربيةوالتعليم رغم أن الأصل هو ضرورة ربط التعليمالفني بالخطط الاستراتيجية للتنمية وبمتطلبات سوق العمل وبإحتياجات السوق المصري والأجنبي من المنتجات .ثالثا : لم تحدد المادة الهدف العام من إنشاء هذا المجلس .رابعا : لم تحدد المادة كيفية فصل السلطات بين المجلس القومي للتعليم الفني والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي . بخصوص ما ورد في المادة رقم ( 63 )إيردات ومصروفات المدارس الخاصةحددت هذه المادة أن يتم وضع إيرادات المدرسة الخاصة في حساب الإدارة التعليمية بالبنك .والسؤال : من هو صاحب المدرسة الخاصة الذي يقبل ان تتحكم الإدارة التعليمية في أمواله وإذا أراد سحب أى مبلغ عليه أولا أن يحصل على موافقة مدير الإدارة وتوقيعه على شيك بالمبلغ الذي يريده ؟الإجابة : بالطبع لا أحد وهذا أمرايعد مستحيلا . بل على العكس : إن حدث ذلك فإننا نفتح أبوابا من الفساد داخل الإدارات التعليميةالحل : تبقى المادة كما وردت في القانون القديم .. وهناك ضمانات في المواد التالية للإشراف المالي والإداري على المدارس الخاصة .بخصوص ما ورد في المادة رقم ( 80 )الرأى النهائي في التظلمات للمحافظفي أخر جملة من أخر سطر في هذه المادة (( المحافظ ليتخذ ما يراه )) .التعليق :: ما هى فائدة التظلم الذي يتقدم به الزميل إن كان في النهاية سوف يرجع إلي الرأى الشخصي للمحافظ . فعليه أن يقوم برفع التظلم مباشرة الي المحافظ والحصول على تأشيرة مباشرةالمقترح للحل : استبدال عبارة (( ترفع اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه )) بعبارة (( ترفع اللجنة توصيتها للمحافظ لاعتماد هذه التوصيات وإصدار قرارات تنفيذها )) بخصوص ما ورد في المادة رقم ( 87 ) فقرة أولىخطأ في الصياغةيحظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسةومن يثبت عليه خلاف ذلك ينذر أول مرة وإذاخالف يحال إلى المحكمة التأديبيةتحذف كلمة (( خلاف )) من الجملة لانها تنفي الفعل أصلا ويتم تصيح العبارة كالتالي : يحظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبيةتعليق على الفقرة :: أليست كل مجموعات التقوية الرسمية في المدارس تؤدي بمقابل مادي ( حتىولو كان ضئيلا )؟؟؟؟؟؟؟ثم نأتي إلي الفقرة الثانية من نفس المادةإقترحت المادة قيام المدرسة بعمل برامج لتقوية الطلب الضعاف و ........ السؤال المهم في هذه الفقرة :ما هوالمقابل الذي سيحصل عليه الزملاء المعلمون المشتركون في تنفيذ هذه البرامج على اختلاف مسمياتها ؟؟؟؟ بخصوص ما ورد في المادة رقم 88 ( 1، 3 )تضارب كبير مع ماجاء في جدول الأجور مما يؤدي إلي استحالة التطبيق نتيجة احتياج هذين البندين إلي موازنة لا تقل ( 15 او 16 مليار جنيه ) لهذين البندين وحدهما بعيدا عن بند الاجور الوارده في الجدول المرفق للتعديلات المقترحة .بخصوص ما ورد في المادة رقم 88 ( 4)تعديل فقرة المعاش ليكون قيمة المعاش بإجمالي 90% من الاجر الشامل عند بلوغ سن المعاش .بخصوص ما ورد في المادة رقم 89 ( 5و 6 )حددثهذه المادة أن يكون مدير أوكيل مدير المديرية من وظيفة ( معلم أول أ )مع إيماني التام بضرورة تولي الشبابالمهام القياديةإلا أنني أتكلم عن منظومة إداريةتحتاج إلي خبرة كبيرة في أكثر من إدارة من الإدارات المختلفة وأيضا حتى لا نفتح الباب للمحسوبيةوالوساطة والمجاملات الغير نافعة لبلدناالعظيم .ولذلك أقترح التعديل التالي :(( أن يكون الترشح لتولي وظيفة مدير أوكيل المديرية التعليمية بداية من وظيفة ( معلم خبير )بخصوص ما ورد في المادة رقم 89 (7 )حددثهذه المادة أن يكون وزير التعليم من التربويونولم تحدد المادة من هم التربويون ..فهل هم المعلمين من خريجي كليات التربية فقط أم اساتذة كلية التربية أم المعلمينالحاصلين على مؤهلات أخرى ثم حصلو بعدها على مؤهل تربوي .التعليق : المادة الغرض منها جيد جداوطالبنا بها مرارا وتكرارا .. ولكن لابد من توضيح مواصفات محددة لا تحتمل اللبسولا التأويل .بخصوص ما ورد في المادة رقم 89 (8 )موضوع التحقيق مع المعلم أمام النيابة العامة وفي اقسام الشرطة :لم تحدد المادة نوعية التحقيقات مع المعلم ( فهل هى تحقيقات بخصوص مخالفات مهنية أو إدارية أم انها مخالفات جنائية )إذ أن الطبيعي جدا ان المخالفات المهنية أو الإدرية يتم التحقيق فيها بمعرفة الشئون القانونية أو النيابة الإداريةوفي حالة هذين النوعين من التحقيقات من الممكن أن يصطحب المعلم محاميا وعضوا من النقابة .لكنهل ياترى إن ارتكب الزميل المعلم أى خطا جنائيا بعيدا عن أسوار المدرسة أو الإدارة أوالمديرية( تعارك مع جاره – حرر شيكا بدون رصيد – طالبته زوجته بنفقة )اعتقدأن النوعية الاخيرة من الجرائم ليس للنقابة أى دخل فيها .. وأيضا هى حق أصيل للنيابة العامة ولأقسام الشرطةلذلك ::أطالب فقط بتحديد نوعيات التحقيقات التي سيخضع لها المعلم . بخصوص ما ورد في جدول الأجور )مقترح جيد من حيث المبالغ لتي سيحصل عليهاالمعلمولكن لا يمكن ان نغفل أنها جعلت من الراتب الاساسي ما يوازي %25 فقط من الراتب الشامل ... وهذا ما نحذر منه دائما إذ لابد أن يكون الأجر الأساسي يوازي 90 % من الأجر الشامل لضمان التقاعد الآمن لزملائنا الأفاضل إيجابيات المقترحأولا:أجاد الزملاء إجادة تامة في استحداث مادة خاصة بالمدارس والمعاهد القوميةثانيا :أجاد لزملاء الافاضل في استحداث المواد التي تحفظ هيبة وكرامة لمعلم وتحمية من بطش أولياء الأمور ومن سوء أخلاق بعض الطلاب .وفي ألأخير أكرر شكري لكل من بذل مجهودا الإخراج هذا المقترحوكلي أمل بأن يطلع الزملاء على ما أوردته في هذه الوريقات من تعليقات وأن يعملو على تلافي ما ورد بالمقترح من أخطاء .. وأنا على يقين أنها غير مقصودة بالمرة .