الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

القضاء يحسم الجدل في كادر الصحفيين ..الثلاثاء

الأحد 22/يونيو/2014 - 10:53 م

تصدر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس المجلس الثلاثاء24 يونيو2014 الحكم في دعوى كادر الصحفيين رقم 25734 لسنة 68 قضائية والتي اقامها الصحفي مصطفى عبيدو نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مطالباً بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية.. كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقه لمرافعه نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق حمدي خليفة والذي اكد فيها ان الجهات الادارية توافقت فيما بينها على اهدار مبدا المساواة في الدستور واهدار حقوق الصحفيين في حد ادنى للاجور..مشيرا الي ان هذه القضيه تظهر مدى الظلم الذي يتعرضون له في الوقت الذي يستشهدون بالعشرات يوميا ويعانون اشد المعاناه ومرتباتهم هزيله ،وليس معقولا ما يحدث من الجهه الادارية التي تمتنع عن اصدار قرار بحد ادنى لاجور الصحفيين سواء المجلس الاعلي للصحافة او المجلس القومي للاجور.. اضاف ان القرار السلبي بعدم وضع حد ادنى للاجور قد انحرف عن المشروعيه تماما ولم يطبق صحيح القانون وخالف القانون مخالفة صريحة واخل بمبدا المساواة الذي نص عليها الدستور والقانون والتي ساوت بين جميع المصريين. واشار خليفه الي انه في الوقت الذي نجد فيه المجلس القومي للاجور يطبق قانون العمل ويمنح حد ادني للاجور للفئات الاخرى لكنه ياتي علي الصحفيين ويمتنع دون اي سبب ولا احد يعرف السبب وهذا ما جعلنا نلجا للقضاء لنعرض عليه مدى الظلم الواقع على الصحفيين وهم مواطنين في هذه الدولة ويؤدون عملهم بكل جسارة وبطولة وقوة في الوقت الذين يتعرضون فيه للخطر الداهم في جميع الاماكن التي يباشرون فيها عملهم بكل صدق وامانه..فالصحافة رسالة وليست مجرد مهنة تمتهن وان كانت الجهه الادارية لا تقوم بمد وتدعيم هؤلاء الصحفيين ليمارسوا عملهم فكيف يتسني لهم ان يمارسون عملهم وان يذكروا لنا الحقائق وينيرون الراي العام. وقال السيد ابو زيد المستشار القانوني للنقابة ان الصحفيين طريق العدالة بما يقدمونة من اخبار وموضوعات صحفية ويتعرضون لاشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدني رواتبهم بسبب عدم اقرار الحد الادنى لاجورهم مشيرا الي ان مقتضيات العدالة الاجتماعيه توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من اهمها توفير حد ادنى مناسب للاجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين واسرهم وحيث اخذت الدولة مسلكا ايجابيا في هذا الاتجاة واقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها انشاء مجلس قومي للاجور اوجب عليها التزاما باقرار للاجور يراعي كرامة الصحفيين ويراعي التوازن بين الاجور والاسعار كما ان قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان علي ضمان حد ادنى للاجور وفي هذا فان المجلس الاعلي للصحافة امتنع بسلبيتة عن اقرار كادر لاجور الصحفيين وبالتالي وجب الغاء هذا القرار السلبي والقضاء بالزام الجهه الادارية بوضع حد ادنى مناسب للصحفيين . واضاف المستشار القانوني لنقابة الصحفيين انه يتقدم باسم جموع الصحفيين وكيلا عن نقيب الصحفيين د ضياء رشوان بالتضامن في الدعوى وفق ما يقررة قانون نقابة الصحفيين مؤكدا ان نقابة الصحفيين تطالبة باسم جموع الصحفيين باقرار كادر للاجور ورفع الحد الادنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور .. وقدم محامي الجهات الادارية مذكرات بالدفاع وطلب دفاع الصحفيين مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في اجر عادل ردا علي مذكرات محامي الجهه الادارية وطلب حجز الدعوى للحكم بجلسةالثلاثاء24 يونيو2014. وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار. وطالب الصحفي مصطفى عبيدو مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة..وطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي:يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وقالت الدعوى إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى