منصو يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء
الأحد 20/أبريل/2014 - 09:03 م
أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور, قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2014.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي, بأن القرار نص على
إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل 2014 (خمس
عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون
العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2014 متي كان المحكوم عليه
قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة
أشهر, وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم
السجن, وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات, ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة
الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه, وبشرط ألا
تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما
أقل .
واوضح السفير ايهاب بدوي أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم,
من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج, والجنايات
والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل, والمفرقعات والرشوة, وجنايات
التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات, والجرائم
المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص
بتعطيل المواصلات, والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن
الأسلحة والذخائر, وجنايات المخدرات والاتجار فيها, و جنايات الكسب غير المشروع,
والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء, والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات
العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها, والجرائم المنصوص عليها في المادة 116
مكرر أ من قانون الطفل, والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة
غسل الأموال, والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري
العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004, والجرائم
المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل
بالأمر رقم 5 لسنة 1997, والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998, والجرائم المنصوص عليها في
قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية, والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار
بالبشر, والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.
وأضاف السفير ايهاب بدوي: انه واستثناءً مما سبق: يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة
للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت
هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم, متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها
وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 أبريل 2014, فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد
علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة, يعفى
عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد, ومدة خمسة عشر
عاماً أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري, وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً
في 25 أبريل 2014. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة
الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
جدير بالذكر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
1. أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً علي الثقة في تقويم نفسه.
2. ألا يكون في العفو عنه خطراً علي الأمن العام.
3. سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه, ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء
بها.