التربية والتعليم تصدر كتابا دوريا بالقواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمعلمين
الأربعاء 26/فبراير/2014 - 09:30 م
أفادت وزارة التربية والتعليم بأن علاوة مقابل أعباء الوظيفة تصرف للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى : معلم مساعد ومعلم ومعلم أول ومعلم أول "أ" ومعلم خبير وكبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1/ 1 / 2014 .
وذكرت الوزارة , في بيان أصدرته اليوم , أن قيمة العلاوة المشار إليها تصرف لشاغلي وظائف التعليم فى 31/12/2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ . جاء بيان الوزارة عقب استفسار عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة
مقابل أعباء الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 .
وذكرت الوزارة أنه يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها كما يتم الصرف على الباب الأول ( أجور) على بند 5/9. وقالت إنه يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل( بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة ) .كما إنه يشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين
ابتداء من وظيفة معلم . وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007, دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007 ..ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير . كما يستحق صرف العلاوة الحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66
من القانون رقم 47 لسنة 1978, مثل باقي بنود الأجر المتغير . وقالت الوزارة إن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى , كما تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978 .وأوضحت أن المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة , وفى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط . وأوضحت الوزارة أنه في حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط مؤكدة أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.