الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
شارع الصحافة

بشرى سارة لأصحاب المعاشات فى عام 2020.. تفاصيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:51 م
السبورة

أيام قليلة وينقضى عام 2019، بما كان يحمله من إيجابيات وسلبيات لدى المواطن المصرى، إلا أن هذا العام شهد إصدار أهم القوانين التى تمس حياة الغالبية العظمى من المواطنين، وهو قانون المعاشات الجديد، والذى يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.


كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.


وحمل القانون بشرى سارة لأصحاب المعاشات فى عام 2020، حيث حدد موعد زيادة المعاشات بشكل سنوى، ونصت المادة 35 على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.


وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة.

 
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ 20% شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.