زيادة الأجور والمعاشات.. هدايا البرلمان التى اثلجت صدور المواطنين
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:27 م
أصدر البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، العديد من القوانين المهمة التي أثلجت صدور المواطنين، خلال عام 2019، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات لمجلس الوزراء، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للمعاشات.
اقرأ ايضا
حيث نص القانون رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذلك منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، تعد بمثابة مكافأة للمصريين.
وفي شهر يوليو الماضي، أصدر مجلس النواب قانونًا بالفعل، نص على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيهًا، ونص قانون صادر عن البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
واعتبارًا من 1/7/2019 قضت المادة الثانية من قانون العلاوة الدوؤرية، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
كما أصدر مجلس النواب، في يوليو أيضًا، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تُزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980".
كما نصت المادة الأولى على أنه يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، كما يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019.
وبحسب المادة الأولى، تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019.
ووفقا للمادة ذاتها، لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهًا شاملة كافة الزيادات والإعانات.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.