ننشر الشروط الجديدة لامتلاك مدرسة خاصة
نشرت أحد الجرائد الرسمية فى عدد اليوم الخميس قرار وزارة التربية والتعليم رقم 184 لسنة 2019 بتعديل المادة رقم 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 الخاص بالتعليم الخاص
وذكر القرار الوزارى إستبداله بنص المادة رقم 18 من القرار الوزارى رقم 420 بشأن التعليم الخاص النص الآتى :
يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى:
أن يكون شخص اعتبارى طبقًا لأحكام القانون متمتعا بجنـسية جمهوريـة مصر العربية على أنه فى حالة مـشاركة ملكية الـشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو هيئات أجنبية أو أشـخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية :
1- عدم جواز التنازل بأية حال عن أى حصص للمشارك ين المنـصوص عليهم بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهـة المختـصة بإصدار الترخيص، وفى حال مخالفة الشخصية الاعتبارية لأى شرط من الشروط الثلاثـةالسابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكـون العقوبـة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة
2-أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، وأن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد التربوى و ألا يكون هدفه الأساسى الاتجار أو الميل للاستغلال
3- لا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب أو مزدوجى الجنسية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين عن 20% من قيمة أسهم ملكيـة الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة ويسرى هذا الـشرط علـى المـدارس الخاصة أو غيرها من الكيانات التى تمارس نشاطًا تعليميا
4-تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصـصهم الفعليـة بالمنشأة التعليمية ، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختـصة بإصـدار التـرخيص فلا يجوز إجراء أية تعديل عليها سـواء باسـتبدال أو إحـلال مـساهمين بآخرين أو غيرها ، وتطبق هذه الأحكام على كافة المـشروعات التعليميـة الخاصة القائمة سواء مدارس خاصة أو غيرها من الكيانات التى تمـارس نشاطًا تعليميا