السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

التنظيم والادارة ترد علي استفسارات المعلمين الخاصة بالعلاوات

الأربعاء 08/يناير/2014 - 08:44 ص

ارسلت التنظيم والادارة فاكسا الي مديرية التربية والتعيم بالمنيا للرد على 5 استفسارات للعاملين بالمديرية حول العلاوات الخاصة بهم

1- كيفيه احتساب علاوة 1\5\2013 وهل هى نسبه 30% على اساسى المرتب فى 30\4\2008 ام 30%على مربوط الدرجه

2- مدى أحقيه المعلمين بقرارات 53\74الصادره فى فبراير 2011 فى الحصول على العلاوة التشجيعيه لهذا العام

3- مدى احقيه هؤلاء العاملين فى صرف العلاوات الدوريه منذ عملهم بوظيفه معلم مساعد فى 15\3\2008

4- أحقيه هؤلاء العاملين فى صرف العلاوة الاجتماعيه الخاصه بالزواج والاولاد 5- كيفيه احتساب العلاوات الخاصه بعد ضم مده التعاقد وهل ستحسب على المربوط ام على الاساس وكان الــــــــــــــــرد كـــــــالاتى:

1- بالنسبه لاحتساب العلاوة الخاصه بنسبه 30% واللتى تم ضمها فى 1\5\2013 فيتم الرجوع الى القانون 114 لسنه 2008 وقرار وزير الماليه رقم 293 لسنه 2008 الماده الثانيه والتى تتضمن تحسب العلاوة الخاصه الشهريه المقرره بالماده الثالثه من القانون 114 لسنه 2008 المشار اليه بنسبه 30% من الاجر الاساسى او من المكافاه الشاملة المستحقه للعامل فى 30\4\2008 وذلك بدون حد اقصى أو ادنى

2- بالنسبه لأحقيه المعلمين بقرارات 53\74الصادره فى فبراير 2011 فى الحصول على العلاوة التشجيعيه لهذا العام حيث ان هؤلاء العاملين حصلوا على تقرير 2010\2011 لقضائهم 6 أشهر فأكثر فى ذلك العام وايضا حصلوا على تقرير 2011\2012 وتقرير 2012\2013 وبالتالى حصلوا على 3 تقارير وطبقا للماده 52 من قانون 47 والتى تشترط الحصول على تقرير كفايه مرتين ممتاز لمنح العلاوة التشجيعيه وبالتالى من حق هؤلاء العاملين التقدم بطلباتهموعلى اللجنه المختصه مطابقه استحقاقه طبقا للشروط القانونيه

3- بالنسبه لمدى احقيه هؤلاء العاملين فى صرف العلاوات الدور يه منذ عملهم بوظيفه معلم مساعد فى 15\3\2008 يتم الرجوع للماده 41 من قانون 47 لسنه 1978والمتضمنه تستحق العلاوة الدوريه فى أول يوليه التالى لانقضاء سنه من تاريخ التعيين او من تاريخ استحقاق العلاوة الدوريه السابقة ويتم تحديد تاريخ تعيين هؤلاء العاملين وزارة التربيه والتعليم

4- بالنسبه لأحقيه هؤلاء العاملين فى صرف العلاوة الاجتماعيه الخاصه بالزواج والاولاد فيتم الرجوع الى قانون 118 والمتضمن يسرى احكام هذا القانون على العاملين بجمهوريه مصر العربيه الاتى بيانهم

1-العاملون بالدوله سواء كانوا فى الجهاز الادارى للدوله أو وحدات الحكم المحلى او الهيئات العامة من الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافاه شامله او على اعتمادات غير موزعه الى درجات الدرجه وظائفهم او اعتمادتهم بموازنه الجهه

5- بالنسبه لكيفيه احتساب العلاوات الخاصه بعد ضم مده التعاقد وهل ستحسب على المربوط ام على الاساسي فيرجى التكرم بموافاتنا بحاله واقعيه من واقع ملف الخدمه ومدعمه بالمستندات اللازمه لدراسه الموضوع وموافاتكم بالرأى المستقر فى هذا الشأن

قال شريف حسن احد المنسقين لائتلاف المعلمين بمحافظة المنيا ان جميع الردود الخاصة بالتنظيم والادارة جاءت فى مصلحة المعلم وان الائتلاف يسعى دائما لتكون المصلحة العامة فوق الجميع عن طريق توحيد الجهود والخدمات والمطالبه بالحقوق المادية والمهنية والاجتماعية بالطرق المشروعة لجميع فئات المعلمين