البرلمان يعلن عن خبر سار للعاملين المؤقتين بالدولة
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم السلطة المختصة بتعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسمين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف ورادة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 / 6 / 2016 وذلك خلال موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الموظف للطلب، ويطبق ذلك على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30 / 6 / 2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
كما تلتزم السلطة المختصة بنقل العاملين على حساب صناديق خاصة على درجة شخصية تمول من الموازنة العامة للدولة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ إقرار هذا التعديل، على أن يؤول لصالح الموازنة العامة 15% من قيمة أرصدة تلك الصناديق لصالح تلك الأجور.
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقية أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز.
كما نص القانون على أن تلتزم السلطة المختصة ولمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إقرار هذا التعديل، بإعادة تعيين الموظفين المعينين قبل 1 نوفمبر 2016، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
أولا: أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة من أصحاب العقود المؤقتة وعقود اليومية وخلافه ليس في محل تكافؤ فرص مع زملائهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة من خلال موازنات الوحدات التابعين لهم، ولا يندرجوا في عداد الموظفين المخاطبين في أحكام القانون بصيغته الحالية، مما يحرمهم من الحقوق والامتيازات الواردة في القانون تحديدا "الندب، النقل، الإعارة، العلاوات، التسويات، الإجازات بأنواعها".
ومن أبرز ما يعانوه عدم توافر الاستقرار والضمانة المالية المستديمة، وأن أجور البعض منهم وهم على قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تضاهي 10% من أجر زملائهم من المعينين على الموازنة، فذلك كله يعد من مخالفات مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.
بل الأكثر سوءا هو تخبط الجهات الإدارية في تطبيق القانون، حيث تمنح بعض الجهات بعض الحقوق دون الأخرى، وجهات أخرى امتنعت تماما عن منح تلك الحقوق، مما يتسبب في وجود خلل وعدم مساواة وعدالة في تطبيق القانون.
وتأسست تلك المشكلة في أن المادة 2 من قانون الخدمة المدنية حصرت تعريف الموظف في البند 5 من المادة بأنه "كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة"، وفي هذا الإطار أصبح كل من ليس على وظيفة واردة بموازنة الوحدة لا يعد موظفا في مفهوم الخدمة المدنية، ولا تطبق عليه تلك الحقوق والمزايا بما يخل بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
ثانيا: بعد أن مر على صدور القانون وتطبيقه ثلاث سنوات يتضح جليا قصور نص المادة 73 الخاصة بالتثبيت في تحقيق الهدف منها لحل أزمة التثبيت ووضع قواعد واضحة للتيسير على الموظفين طالبي التثبيت حتى أصبحوا فريسة للبيروقراطية والروتين الإداري وغياب وجود قواعد ومدد ملزمة للحكومة في البت في طلباتهم وتلاعب بعض الجهات الإدارية في كشوف ومستندات المتقدمين، مما يستوجب ضرورة إعادة صياغة النص بشكل أكثر دقة ووضوحا لتلافي تلك المشكلات وحماية حقوق الموظف.
كما جاء نص المادة غير واضح في وضع إطار محدد لإعادة تقنين أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة بشكل واضح.
ثالثا: ضرورة إعادة تعديل نص المادة 76 الخاصة بتسويات المؤهل الأعلى، حيث منحت المادة مهلة للتسوية 3 سنوات من تاريخ صدور القانون "1 نوفمبر 2016"، فأصبح آخر موعد للتسويات "1 نوفمبر 2019"، وبالنظر لموعد تطبيق القانون فعليا، حيث صدور اللائحة التنفيذية يتبين صدورها بتاريخ "27 مايو 2019" بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون، والتي ألزمت صدورها في موعد أقصاه 3 أشهر من صدور القانون، ولكن ما حدث واقعيا هو صدور اللائحة عقب 6 أشهر، مما اقتص من المدة الممنوحة للتسوية بما يستوجب تعويضها للموظفين.
كما يستوجب الأمر إعادة صياغة المادة بشكل يضع إلزاما على الحكومة بإجراء التسوية لأن صيغة الجوازية بصورتها الحالية لم تتح للجميع الحصول على هذا الحق مما يخل بمبدأ المساواة والعدالة والتكافؤ.
وعلى ما سبق يهدف القانون إلى إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية وإعادة ضبط المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا مواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة ومد مدة التسويات 6 أشهر عوضا عن المدة المهدرة حتى صدور اللائحة التنفيذية، وكذا ضبط الصياغة للإلزام بالتسوية.