الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل| قواعد الصرف الجديدة للمرتبات طبقا للحد الأدني للأجور

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:16 م
السبورة

تنشر"السبورة" قواعد الصرف الجديدة للمرتبات طبقا للحد الأدني للأجور والتي تتمثل في الآتي:-

 

يطبق الحد الأدنى طبقا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به ( كادرات ولوائح خاصة ) بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

 

وهذا القرار يضمن حد أدنى لإجمالي الأجر المستحق، وهناك موظفين وعاملين سيستفيدون منه لأن إجمالي أجورهم المستحقة أقل من الفئات الواردة قرين كل درجة مالية مثال: موظف إجمالي أجره المستحق بالدرجة السادسة بعد استفادته من العلاوة الدورية والحافز الإضافي ان لم يصل الي 2000 حنيه في هذه الحالة يستحق حافز تكميلي ليصل إلى مبلغ 2000 جنيه حال قضائه مدة أقل من 3 سنوات في هذه الدرجة، وفى حالة قضائه مدة 3 سنوات فأكثر فيستحق حافز تكميلي ليصل إلى مبلغ 2100 جنيه.

 

ولو كان اجمالي الاجر المستحق الذي يحصل عليه الموظف في الدرجة الثالثة والذي لم يقضي في الدرجة أكثر من ثلاث سنوات اقل من 2600 جنيه شهريا يتم تكملته ليصل الي 2600 جنيه في صورة حافز تكميلي.

 

وبالتالي لا يوجد أي معين جديد علي هذه الدرجة يقل اجمالي ما يستحقه من اجر شامل الاستقطاعات القانونية (الضرائب – التأمينات .. وغيرها) عن 2600 جنيه شهريا

 

ويتم استقطاع التأمينات والضرائب المستحقة قانوناً وأية إستقطاعات أخرى خاصة به، ليحصل على صافي الأجر وهو يختلف من موظف لآخر ومن جهة لأخري نظراً لتباين الاستقطاعات.

 

الموظف الـذى اجمالي دخله دون 2000 جنيه ولم يطبق عليه القرار رجاء ارسال اسم الجهة ودرجته الوظيفية لكي يتم مخاطبة الجهة التابع لها.