عاجل| "خصم 71% من الأجر والفصل من العمل" إجراءات تنتظر المعلمين في العام الدراسي الجديد
تنشر "السبورة" أبرز بنود مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي بعد إجراء عدد من التحديثات عليها، وتضمنت عدة عقوبات على الموظف الذي يخالف المدونة وتشمل قائمة الموظفين المعلمين في مختلف المراحل الدراسية.
وحدد الباب الرابع مسارين للعقوبات، الأول: العقوبات الجنائية الخاصة بقضايا الرشوة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك عقوبات التحرش وفقا أيضا للقانون الجنائي الصادر عام 1937 وتعديلاته في عام 2013.
المسار الثاني، العقوبات الإدارية للموظف الذي يخالف مدونة السلوك، وهي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016: "كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادا إلى أمر صادر من رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه، وبالرغم من التنبيه كتابة بهذه المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف".
ويعاقب الموظف وفقًا للمادة 61 من قانون الخدمة المدنية بعدة عقوبات وهي: الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد تجاوز ستين يومًا في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر بالكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.
أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، تتراوح العقوبات بين التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.
وأضافت المدونة، أن الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتالين بدرجة "ضعيف"، سينقل لوظيفة أخرى في ذات المستوى الوظيفي لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد إنقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، من حق لجنة الموارد البشرية اقتراح خصم 71%من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وتابعت: "إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية".