رسميا.. مجلس النواب يزف بشرى لاصحاب المعاشات بزيادة 15% سنويا كحد اقصى
الأربعاء 10/يوليو/2019 - 08:13 م
تمسكت الحكومة خلال الجلسة العامة المسائية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون بإصدار التأمينات والمعاشات، بعدم وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات، حيث قالت وزارة التضامن إنه تم الاستماع إلى رأى اللجنة فى شأن هذا الأمر وبعودتنا إلى الخبير الأكتوارى حذرنا من وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات.
وأضافت وزارة التضامن، خلال مناقشة المادة (35) بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات تعقيبًا على مطالبات النواب، أن الخبير أكد أن القانون تضمن أمر إيجابى قوى وهى ربط زيادة المعاشات سنويًا بنسبة معدل التضخم، لاسيما أن المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة التضخم خلال الـ50 عاما القادمين، متابعة: "مفيش قانون بيضع حد أدنى للزيادة".
وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة (35) دون وضع حد أدنى لزيادة المعاشات، وتنص على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.