الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة الاجور وصرف الحافز التكميلى وزيادة شهرية 100 جنية

الأربعاء 10/يوليو/2019 - 10:48 ص
السبورة


نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونصَّ القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.