عاجل | البرلمان يوافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى
العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي
تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة،
فضلًا عن جواز الجمع بين العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التي تمنح في بداية السنة
المالية، فضلا عن توسعها في تفسير الفئات التي استهدفها المشروع بما عظم من مجال الاستفادة
منه.
ويستهدف المشروع بداية وضع حد أدنى لقيمة
العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التي تنص على أنه "يستحق الموظف
علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من
تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر
في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
ويشمل مشروع القانون أحكاما تقضي بإقرار
علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار
إليه بدءًا من أول يوليو 2019 تقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في
30/6/2019 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وتوسع المشروع في توضيح المقصود بالموظفين
والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون بأنهم: الموظفون والعاملون الدائمون
والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة
الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة
إلى أقصى مدى ممكن.
وتضمنت المادة الأولى بوضع حد أدنى لقيمة
العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في
1/7/2019 يقدر بـ 75 جنيها شهريا.
كما قضت المادة الثانية منح العاملين بالدولة
من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1/7/2019 علاوة خاصة بنسبة
10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين
بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي
للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
وتضمنت المادة الثالثة منح حافز شهري بفئة
مالية مقطوعة مقدارها (150) جنيهًا يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة
المدنية والعاملون غير المخاطبين به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا
التاريخ.
كما تضمنت المادة الخامسة منح العاملين
بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا
من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين
نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية
كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها
العلاوة السنوية الدورية.
وأوضحت المادة السادسة، أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التي تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.