عاجل.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بشأن التعليم
الخميس 06/يونيو/2019 - 10:01 ص
أعلن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو الجاري، والخاص بإصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية، لتعد هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناءا على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات، وللدخول على نص القانون.
وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.
ونصت مواد القانون على أن يُعمل في شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام هذا القانون، وتسري أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹ ، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون أيضا على أنه يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بناء على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع التكنولوجي، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل إليها التبعية.
وبشكل عام، فإنه يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي للنقل والتبعية.
ونص القانون على أن يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
كما نص على أن تسري على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا لهذا القانون أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۸، كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ السنة 2016.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.