الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بالمستندات.. سرقة حوافز المعلمين عيني عينك من موظفي الادارات التعليمية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
السبورة


تنشر "السبورة" أبرز ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارسال الوزارة بالفاكس الذي تم نشرة على الصفحة من قبل يؤكد ان المقصود بمدة العمل الفعلية ليس لها اي صله بالتوقيع 18 يوم حيث قد وضح الفاكس بان تعتبر ايام العطلات والمناسبات الرسمية ايام عمل فعلية.

 

شوقي : 108 أيام دراسية فقط لهذا العام الدراسي


نشر سعيد حماد الموجه المالى والاداري بتعليم الفيوم ، فى تفسيره لقرار حساب حافز الاداء ان الخطأ الذي حدث او الفهم الخاطئ للقرار 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز آداء لشاغلي الوظائف التعليمية هو ان فهم كل المخاطبين بهذا القرار ان المقصود بألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً اي 18 توقيع وهذا خطأ لذلك قامت الوزارة بالرد على بعض الاستفسارات التي ارسلت للوزارة بالفاكس الذي تم نشرة على الصفحة من قبل يؤكد ان المقصود بمدة العمل الفعلية ليس لها اي صله بالتوقيع 18 يوم حيث قد وضح الفاكس بان تعتبر ايام العطلات والمناسبات الرسمية ايام عمل فعلية.

 

فمثلا شهر فيه خمس ايام سبت يبقى المجموع كله ثلاثة عشرة يوما وطبقا للقرار السابق ذكره ينص على 18 يوم فعلى بالنسبة لاستحقاقك حافز الآداء يبقى انت المفروض تقوم بالتوقيع في الدفتر على الاقل ثلاثة عشرة يوما لكى يكون ايام العمل الفعلية الخاصة بك 18 يوما وبهذا تستحق حافز الآداء .

 

ثانياً :- بالنسبة للأجازة الاعتيادية فقد تكلمنا عليها مؤخراً ووضحنا بان الاجازات الاعتيادية طبقاً للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2010 بشان التنظيم القانوني للحصول على الاجازات وأحكام المقابل النقدي لرصيد الاجازات المتبقية والذي نص في البند السابع منه بما يأتي :-

 

يتعين في جميع الاحوال عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت في حالة التصريح له بأجازة اعتيادية على النحو السابق ويستوي في ذلك الحصول على الاجازة مرة واحدة أو على فترات طوال العام

لهذا فمن حصل على اجازته الاعتيادية خلال الشهر سواء كانت على فترات او مرة واحد فيستحق حافز الأداء كاملاً .

 

ثالثاً :- بالنسبة للأجازة المرضية ففيها حالات طبقا لما نصت عليه المادة 66 من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على (يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص في الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.

3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.

وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.

كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية. )

وتستثنى الحالات السابقة طبقا لما نصت علية المادة 66 مكرر من نفس القانون والتي تنص على (استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. )

 

وقد اوضح الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2007 بشان تحديد مفهوم الأجر للحاصل على اجازة مرضية بأجر كامل بان المقصود بالاجر الكامل هو الاجر الاساسي والاجور المتغيره ومن بينها الحوافز والبدلات والمكافآت ومقابل الجهود الغير عادية وغيرها من عناصر الاجور المتغيره .