علام : فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة للمعلمين.. وعدم اشتراط التوقيع 18 او20 يوما
قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بان قانون الخدمة المدنية يمنع ربط الحوافز للمعلمين بالاجازات الاعتيادية
وأضاف أن الموضوع
هام جدا يخص جموع العاملين وهو فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي
الاجازة الاعتيادبة وكل من حصل على اجازة اعتيادية مهما كان عدد ايامها حتى ولو كان
الشهر كاملا يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية.
وأوضح "علام"
بداية حملة فك الارتباط بين الاجازات واستحقاق الحوافز يجب على جهة العمل عدم اشتراط
توقيع الموظف 18 او20 توقيعا وذلك طبقا للنصوص الاتية:
أولا : نص المادة
(50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على
كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة
العمل وفي حدود الثلث على الاكثر ولمدة لاتزيد على ثلاث سنوات، وهنا اصبح تقديم الطلب
للقيام بالاجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة
78.
ثانيا : نص المادة
(83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل
المعلم على ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي
قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق
المقابل النقدي عنها.
ثالثا: بالنظر الى
ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون
155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا.
رابعا: نص المادة
(2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام
هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها.
- الاجر الوظيفي: الاجر المنصوص عليه في الجداول
الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
- الاجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير
عمله بخلاف الاجر الوظيفي
- كامل الاجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير
عمله من اجر وظيفي واجر مكمل.
خامسا: طبقا لنص
المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويجوز للموظف
ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من
الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال على كامل الاجر المستحق له سواء حصل
على الاجازة مرة واحدة او على فترات طوال السنة.
سادسا: لا يجب وضع
شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع
18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول على الاجازة
الاعتيادية.