الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ننشر القرار الوزاري الخاص بالإجازات الرسمية التي تعطل فيها المدارس في العام الدراسي الجديد.. وإجازة عيد الأضحى المبارك

الإثنين 20/أغسطس/2018 - 10:37 م
السبورة

 مع حصول العاملين بالدولة علي إجازة عيد الأضحى المبارك، تنشر "السبورة" القرار الوزاري الخاص بالإجازات الرسمية التي تعطل فيها المدارس في العام الدراسي الجديد وإجازة عيد الأضحى  المبارك.

 

 

 

 

 

حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد والمناسبات الرسمية والتي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية.. وجاء كالتالي:

 

 

 

1 – رأس السنة الهجرية

 

 

 

2 – المولد النبوي الشريف

 

 

 

3 – وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة

 

 

 

4 – وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة

 

 

 

5 – عيد الميلاد المجيد 7 يناير

 

 

 

6 – عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

 

 

 

7 – عيد شم النسيم

 

 

 

8 – عيد تحرير سيناء 25 أبريل

 

 

 

9 – عيد العمال اول مايو

 

 

 

10- عيد ثورة 30 يونيو

 

 

 

11 – عيد ثورة 23 يوليو

 

 

 

12 – عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

 

 

 

ونص قرار رئيس الوزراء على أن يستحق الموظفون إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والمناسبات المذكورة سابقًا.

 

 

 

وأوضح أن القرار يسري على شركات القطاع العام والعاملين بها، على أن تقتصر إجازة عيد الفطر على على اليومين الأول والثاني، وأن تقتصر إجازة عيد الأضحى على الوقفة واليومين الأول والثاني.

 

 

 

فيما نصت المادة المادة الثانية من القرار المنشور بأن يُحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد التالية، ولا يُعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام.. وجاءت كالتالي:

 

 

 

1 – عيد تحرير طابا 19 مارس: تعطل فيها المدارس والجامعات فقط

 

 

 

2- عيد الجلاء 18 يونيو: تعطل فيها المدارس والجامعات فقط

 

 

 

3 – عيد السويس 24 أكتوبر: يتم الاحتفال به في السويس بعد مواعيد العمل الرسمية.

 

 

 

4 – عيد النصر 23 ديسمبر: يتم الاحتفال به في بورسعيد بعد مواعيد العمل الرسمية.

 

 

 

5 – عيد وفاء النيل.

 

 

 

وذكر القرار أنه بمراعاة المادة 52 من قانون العمل، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة أجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.