ننشر شروط وقواعد الاجازات بدون أجر للمعلمين والعاملين بالدولة
الأربعاء 01/أغسطس/2018 - 09:12 م
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
وينص مشروع القرار على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما ينص القرار على أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.