القوى العاملة: اجازة عيد الفطر يومان فقط
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:39 ص
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أول وثانى أيام عيد الفطر، اجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا للمادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.