الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

التعليم: أقصي حد للإجازة الأعتياديه للمعلمين 3 أيام

الأربعاء 21/مارس/2018 - 09:32 م
السبورة

قرر السيد وكيل الوزارة محمد عزب بالمنيا عدم إعتماد أى إدارة لأى إجازة إعتيادي أكثر من 3 أيام وأى معلم يريد الحصول على أى إجازة إعتيادي أكثر من 3 أيام لابد من موافقة السيد وكيل الوزارة شخصيا

 واشار الى انه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل; ولا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعيةوذلك على النحو التالى:
1- معلم المساعد - معلم - معلم الاول ; يحصل كل منهم على 30 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة

2- معلم اول ( أ ) يحصل على 35 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة 

3- معلم خبير - يحصل على 40 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة 
4- كبير معلمين - يحصل على 45 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة 
الاجازات الاعتيادية ( للاداريين )
1- الاداريين الجدد بعد 6 شهور - يحصلون على 15 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
2- الاداريين الذين قضوا سنة كاملة - يحصلون على 21 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
3- الاداريين ممن قضوا عشرة سنوات - يحصلون على 30 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
4- الاداريين ممن تخطوا 50 عام - يحصلون على 45 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
وقد أكد القانون أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر; ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه; سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.