الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بعد تضاعف المدة.. "محو الجزاءت" للمعلمين والعاملين بالدولة فى ضوء القانون الخدمة المدنية

الأحد 04/فبراير/2018 - 02:40 م
السبورة

لجميع العاملين بالحكومة ومنهم المعلم لان القانون 155 لسنة 2007، وتعديلاته لم ينص علي المحـــو وما لم يرد به نص في القانون 155 يسري عليه قانون الخدمة المدنية.

أولا : يحكم هذا الموضوع نص المادة (67) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترات الآتية :

(1) سنة في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الاجر مدة لاتزيد علي خمسة أيام

(2) سنتان في حالة اللوم والخصم من الاجر مدة تزيد علي خمسة أيام وحتي خمسة عشر يوم

(3) ثلاث سنوات في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد علي خمسة عشر يوما وحتي ثلاثين يوما

(4) أربع سنوات بالنسبة الي الجزاءات الاخري عدا جزاءي الفصل والاحالة الي المعاش وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء

ثانيا : ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا تؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات المحو ثالثا : نص المادة (167) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة (67) من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء علي عرض ادارة الموارد البشرية دون الحاجة الي تقديم طلب من الموظف