الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
دليلك

عاجل.. المعلمون يصبون جام غضبهم على الاكاديمية المهنية بسبب ضوابط الترقيات.. ننشر التفاصيل

الجمعة 22/ديسمبر/2017 - 05:46 م
السبورة

نشر شريف الشاذلى أحد نشطاء التعليم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اعتراضات المعلمين على ضوابط الترقيات التي أصدرتها الاكاديميى لان المعلمين ظلموا في التالي:

١- اللي بيضم جيش او خدمه عامه مش بتتحسب ضمن مده البينيه المطلوبه للترقي علي عكس الوزارات الاخري...
٢- ضم مدد العمل السابقه لا تدخل في مدد الترقي علي عكس الوزارات الاخري.
٣- اجازه رعايه الطفل والنصف اجر لا تخل في مدد الترقي علي عكس الوزارات الاخري وعلي عكس ما يقول قانون ٨١.
٤- الندب لوزارة اخري غير التربيه والتعليم،، او الندب لمدارس خاصه تمنع من الترقيه ولا تحسب مده الندب ضمن المده البينية للترقي علي عكس الوزارات الاخري.
٥- المحبوس احتياطي او المنقطع عن العمل مده حبسه أو انقطاعه لا تحسب عمل فعلي علي عكس الوزارات الاخري.

السؤال الان لماذا الاكاديمية عملت كده "لازم تفهم قبل ما تصب غضبك على الاكاديمية، قانون ١٥٥ ماده ٨١ بند قال عشان المعلم يترقي مطلوب منه (قضاء خمس سنوات عمل فعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة).. وهذا الكلام الواضح من قانون ١٥٥ يعني وهو اصلا يحتاج تفسير.

١- أن عشان المعلم يترقي لازم يشتغل ٥ سنوات عمل فعلي وهنا القانون لم يستثنى اي نوع اجازة اطلاقا لا رعاية طفل ولا غيره وبناء عليه اي مدة مش عمل فعلي لا تحتسب ضمن الخمس سنوات تقولي رعاية طفل رعاية زوج ... الخ كله لان القانون لا يستثني شئ.

٢- القانون قال في الوظيفة ادنى مباشرة وهذا يعني عشان ارقيك معلم لازم تكون اشتغلت عمل فعلي في الوظيفة الادنى مباشرة اللي هي معلم هل حضرتك لما بتكون منتدب لوزارة العدل أو اي وزارة اخرى بتكون معلم على الثالثة عشان ارقيك اكيد الاجابة لا لانك بتكون اه شغال في عمل فعلي لكن هذا العمل الفعلي مش على وظيفة معلم فلا يتم احتسابه لذلك الندب لاي وزارة اخرى يمنع ترقيتك.

ومنه هنا اللي منع ترقيتك وظلمك هو القانون ١٥٥ مش الاكاديمية.. اللي في الاكاديمية موظفين زيهم زيك وفي معلمين منتدبين للعمل بالاكاديمية هيام منعهم من الترقية لعدم احتساب مدة ندبهم للاكاديمية عمل فعلي لانهم لا يقوموا بالتدريس.. يعني الكل مظلوم.

وبخصوص رعاية الطفل حد هيقولي بس قانون ٨١ قال رعاية الطفل تحسب عمل فعلي ولا تمنع من الترقي هرد واقولها يطبق على المعلمين وما تعادله من وظائف قانون ١٥٥ ويطبق عليهم من القوانين الاخرى بالدولة ما لم يرد فيه نص بقانون هكذا قالت مادة ١ من قانون ١٥٥ وهنا القانون ١٥٥ بالبلدي بيقول الحاجات التي لم اذكرها فقط هي اللي تطبق على المعلمين من القوانين الاخرى للدولة.

وفي نفس الوقت قانون ٨١ قال العاملين بالجهاز الإداري بالدولة الذين تحكمهم لوائح خاصة يستمر العمل بتلك اللوائح ويطبق عليهم فقط ما لم يرد فيه نص بقوانينهم.

يبقى هنا قانون ٨١ توافق مع قانون ١٥٥ وأكد على استمراريته ولم يلغيه وأكد ما ورد بمادة ١ من قانون ١٥٥.. لذلك وفقا لما سبق بتطبق عليك كمعلم مواد من قانون ١٥٥ ومواد اخرى من ٨١ .. بشرط أن مواد ٨١ لا تتعارض مع اي مادة بقانون ١٥٥ اي مادة بقانون ٨١ تتعارض مع مادة من ١٥٥ يبقي تطبق عليك مادة ١٥٥ على طول.. لذلك في أمور الترقيات لا يصلح الاستشهاد بمواد قانون ٨١ وتقولي قال أن رعاية الطفل لا تمنع من الترقي والكلام ده انت معلم على الكادر الخاص ومواد الترقيات واضحة بقانونك.