الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بالمستندات.. التعليم: لا يتم خصم حافز الاداء للمعلم الحاصل على الاجازة الاعتيادية خلال شهري يوليو واغسطس

السبت 23/يونيو/2018 - 02:03 م
السبورة

وفقا  لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة كشفت وزارة التربية والتعليم انه لو حصل المعلم  علي اجازة اعتيادية دفعة واحدة ( مرة واحدة ) خلال شهري يوليو واغسطس لا يتم خصم حافز الاداء، سواء حصلت علي الاجازة الاعتيادية دفعة واحدة أو علي دفعات لا يتم خصم الحوافز وننشر هنا شروط حافز الأداء وصرفه بصفة مستديمة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء لتصبح على النحو التالى :

1 - المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الاداء 
2 - الا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم 
3 - يشترط للصرف الحصول على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية خلال العام السابق ابتداءا من وظيفة معلم عند التسكين فقط 
4 - يستحق لصرف العلاوة الحاصلين على اجازة اعتيادية اول مرة سنويا خلال شهر يوليو / أغسطس ويصرف الحافز مثل باقى بنود الاجر المتغير 
5 - يستحق لصرف الحافز الحاصلين على اجازة مرضية بأجر كامل 
6 - من يعمل بنظام الجزء من الوقت الايقل مدة العمل الرسمية خلال الشهر عن 12 يوم يتم صرف الحافز بنسبة صرف الاجر الاساسى 
7 - يصرف حافز الاداء كاملا عند الحصول على اجازة وضع تلاثة مرات خلال مدة الخدمة 
8 - يصرف حافز الاداء عند اداء فريضه الحج المرة الأولى فقط ولمرة واحدة خلال فترة الخدمة 
9 - فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة ايام متصلة لايستحق صرف الحافز خلال شهر الجزاء فقط 
10 - فى حالة حصول المعلم على جزاء لمدة خمسة ايام متقطعة اثناء العام لايتم الحصول الجزاء فى الشهر الذى تعدى فيه خمس ايام فقط 
11 - الا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل او احيل للمحاكمة التأديبية أو الجنائية .