الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

ننشر القرار الوزارى رقم 238.. وحصول الطالب على الدرجات الكاملة فى الدور الثانى

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:46 م
السبورة

ينشر موقع السبورة القرار الوزارى رقم 238 الخاص بشأن تغيب طلاب الثانوية العامة عن الامتحانات والحالات التى يحصل فيها الطالب على الدرجة كاملة حال اعتذاره.
 
وينص القرار على أن الطالب الذي يتغيب عن امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة سواء المرحلة الأولى أو الثانية، ولا يستطيع أداء الامتحان في جميع المواد أو في بعضها بعذر قهرى سواء كان للمرض أو التعرض لحادث اوغيره؛ فعلى ولى أمر الطالب أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها الطالب بما يثبت هذا العذر.

وتقوم الإدارة برفع هذا العذر إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم، وتعتمد الإدارة العامة للامتحانات هذا العذر من رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ويثبت هذا العذر بتقرير طبى من التأمين الصحى، وفى حالة العذر المرضى يتم عرض الطالب على طبيب اللجنة، ليعد تقريرا بالحالة، وكذلك يصدر رئيس اللجنة تقريرا عن حالة الطالب.

ويتم نقل الطالب إلى أحد المستشفيات الحكومية لمعرفة الحالة المرضية للطالب، ويقدم ولى الأمر المستندات الطبية التي تثبت حالة نجله الصحية إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، لترفع الإدارة تلك المستندات إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى التي تعرضها بدورها على رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، لفحصها، وبيان الرأى في قبول العذر من عدمه.

وفى حالة قبول عذر الطالب؛ فإنه يؤدى امتحان الدور الثانى في نفس العام ، وتحسب له درجاته الفعلية في المواد التي تغيب فيها بعذر مقبول، وإذا وقع هذا العذر للطالب أثناء امتحان الدور الثانى فلا يعد هذا العام عام رسوب، ولا يحسب ضمن مرات دخول الامتحان.

وفى حالة أداء الطالب صاحب العذر للامتحان في الدور الثانى فلا تعقد له لجنة خاصة غير المخصصة للطلبة الراسبين، وإذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية التابع لها الطالب أن الطالب المتقدم بعذر لا يستطيع الكتابة فيتم تحديد مرافق له من قبل ولى أمره بالتعاون مع الإدارة التعليمية التابع لها على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثانى الثانوى.

وفى هذه الحالة تقوم الإدارة التعليمية بتجهيز كارنيه خاص بمرافق الطالب عليه صورته ومثبت فيه اسمه، ويختم من شئون الطلاب بالإدارة، وفى حال تعذر على ولى الأمر توفير المرافق لنجله، فيكون على رئيس اللجنة التي يؤدى الطالب الامتحان أمامها توفير مرافق للطالب من أحد العاملين المنتدبين للعمل باللجنة، أو من العاملين بالمدرسة أو المدارس المجاورة.

ويشترط عند اختياره أن يكون أقل ثقافة من ثقافة الطالب المريض، ويشدد على الملاحظين أن يراجعوا ما يكتبه المرافقون وأن يكون مطابقا لما يمليه الطالب عليه شفاهة، ولا يحق للمرافق مساعدة الطالب في أداء الامتحانات التي تحتاج إلى رسوم هندسية أو رسوم توضيحية للإجابة.